75

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٢٩)

((الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل)) (١).


(١) شرح القاعدة (٢٩):

ويعبر عن هذه القاعدة بعدة عبارات منها:

  1. الانتفاع بملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة منهي عنه.

  2. من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه.

  3. إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، هل يقع تصرفه مردودًا أو موقوفًا على إجازته؟

  4. يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر.

معنى القاعدة:

الملك ما يملكه الإنسان سواء أكان أعيانًا أم منافع، وجعل الشرع لمالكه فقط إمكان التصرف به، أما غير المالك فلا يجوز له التصرف به، وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به؛ لأنه إذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر بالتصرف باطل بغير إذن المالك.

من تطبيقات هذه القاعدة:

  1. إذا أودع رجل ماله عند آخر وقال له: إن مت فادفعه لابني، فمات فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن المودَع نصيب الثاني؛ لأنه تصرف في ملك الوارث بغير إذنه، والأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، فالمودع أمر بالتصرف بملك الوارث الذي يملك التركة بمجرد الموت، ولا يلزم بطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير أن يكون ملك ذلك الغير قائمًا حين الأمر، بل يكفي أن يكون قائمًا حين التصرف.

  2. لو قال رجل لآخر: إن مت فادفع هذا المال الذي أملكه إلى فلان=

75