77

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٣٠)

((إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا

باليقين))(١).


(١) شرح القاعدة (٣٠):

ويعبر عن هذه القاعدة بعدة عبارات منها:

  1. اليقين لا يزول بالشك.

  2. لا يُزال اليقين بالشك.

  3. اليقين لا يدفع بالشك.

  4. الثابت باليقين لا يدفع إلا بيقين.

  5. الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله.

  6. ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله.

  7. لا يدفع يقين بشك.

  8. من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله.

  9. من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل لأنه المتيقن.

  10. ما وجب بيقين لا يبرأ منه إلا بيقين.

  11. الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط.

  12. اليقین یمتنع رفعه بغیر یقین.

  13. الذمة إذا عُمِّرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين.

ومعنى القاعدة:

أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع بمجرد طروء الشك، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، ولا يعارضه إلا إذا كان مثله أو أقوى، فاليقين لا يدفع حكمه بالشك=

77