73

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

القاعدة (٢٨)

((الإقرار على الغير ليس بجائز))(١).


(١) شرح القاعدة (٢٨):

من الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة:

١ - الإقرار على الغير لا ينفذ.

٢ - الإقرار على الغير لا يصح.
٣- لا يعتبر الإقرار على الغير.
٤ - الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقًّا.
٥ - الإقرار حده قاصر.

معنى القاعدة:

أن إقرار الإنسان على نفسه صحيح وملزم وهو حجة في حقه، أما إقراره على غيره فليس بحجة ولا يلزم غيره بإقراره شيئًا.

فإذا أثبت الإنسان حقًّا لغيره على نفسه فإن إقراره ملزم له فقط ولا يتعداه إلى غيره؛ لأن الإقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفسه.
ويقابل الإقرار البينة (الشهود وما يثبت به الحق غير الإقرار) فإذا كان الإقرار حجة قاصرة فإن البينة حجة متعدية؛ لأن الثابت بالبينة غير مقصور على المدعى عليه بل يمكن أن يتعداه إلى غيره ممن له علاقة بالقضية؛ لأن حجية البينة مستندة إلى القضاء.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره ينفذ في حق نفسه فقط فيؤاخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقوم البينة.

٢ - لو أقر المشتري أن المبيع مستحق فلا يرجع على البائع بالثمن، ولكن=

73