72

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


=له فيرتد، وأما قوله بعد ذلك: نعم لي عليك ألف درهم غير مفيد؛ لأنه دعوى، فلابد لها من بينة أو تصديق الخصم.

ومثال الأمر الثاني:

١ - أن يقر بحرية عبد غيره وكذّبه المولى فهو في حقه حر، ولا يرتد إقراره، حتى لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه بإقراره السابق وقلنا إنه من حقه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة.

٢- لو قال لآخر: أنا عبدك فرده المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده لا يرتد الإقرار بالرق بالرد.

٣- لو قالت لزوجها: إني طالق منك فقال الزوج: لا، ثم قال: نعم، يعتبر تصدیقه ولا يرتد برده.

٤ - لو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفًا، فيعتبر إقراره ويلغى رده وإنكاره.

٥- لو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه أبدًا، ولو جحد فلان الغائب.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قرة عين الأخيار ٣٢٥/٨، شرح الخاتمة ٣١٣، موسوعة البورنو ٢/ ٢٤٠، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ٣٥٩.

72