Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
= ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا ادعى شخص على آخر دينًا في الذمة فلا يقبل قوله إلا بالبينة؛ لأنه متمسك بخلاف الأصل، وعند عدم البينة يكتفى بيمين المدعى عليه لدفع الدعوى وإثبات براءة ذمته؛ لأنه متمسك بالأصل.
٢ - إذا اختلفا في قيمة المتلَف حيث وجبت قيمته على المتلف كالمستعير، والغاصب والمودَع المتعدى، فالقول قول الغارم مع يمينه في القيمة؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد.
٣- إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع أو خروجه عن ملكه مثلاً، أو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار بدل الإجارة بعد استيفاء المنفعة، فإن القول قول المشتري والمستأجر لفراغ ذمتهما عن الزيادة.
٤- لو أقرض إنسان آخر ثم اختلف هو والمستقرض في مبلغ القرض فالقول قول المستقرض.
٥- لو اختلف الوكيل والموكل في تلف المال، وفي التعدي والإفراط يقبل قول الوكيل بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته.
٦ - من اتهم بقتل أو سرقة وليس ثمة بينة لم يحكم عليه بشيء؛ لأن الأصل براءة الذمة.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد الأحكام ٦٥/٢، إعلام الموقعين ١٠٦/٣، قواعد المقري ٦٠٧/٢، أشباه ابن السبكي ٢١٨/١، قواعد الزركشي ٣١٨/١، قواعد ابن رجب ١٤٩/٣، الموافقات ٤٦٨/٢، أشباه السيوطي ٥٣، قواعد المنجور ٥٥٣، أشباه ابن نجيم ٦٤، غمز عيون البصائر ٢٠٣/١، شرح الخاتمة ٣١٢، الفوائد الجنية ١/ ١٩٩، شرح قواعد الزرقا ١٠٥،=
61