60

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٢٠)

((الأصل براءة الذمة))(١).


(١) شرح القاعدة (٢٠):

ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة:

١ - الأصل براءة ذمة المدعى عليه من الحقوق، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخص معين، ومن الأقاويل كلها والأفعال بأسرها.

٢ - الأصل البراءة قبل التكليف وعمارة الذمة.

والذمة: معناها العهد، والنفس المكلفة المتصفة بالأهلية للإيجاب له وعليه.

ومعنى القاعدة:

أن الأصل أن يولد الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، وكونه مشغول الذمة بحق خلاف الأصل حتى يثبت ذلك بدليل مقبول؛ لأن الذمة خلقت بريئة غير مشغولة بحق من حقوق الغير.

فالأصل براءة الإنسان من تحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية والتصرفات.

ودليل هذه القاعدة قوله صلي الله عليه وسلم : ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)) [حديث صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٤١)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والدار قطني ١١٤/٤، والبيهقي (٢٠٥٣٧)].

وفي أحد ألفاظه: ((لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)).

فإذا ثبت شغل الذمة فلا تبرأ إلا بالأداء أو الإبراء، وإذا شغلت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. ...............................=

60