248

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= وطاقته، وكذلك إذا كان لعبادة ما شروط لصحتها وجوازها فإنما يجب مراعاتها بالقدر الممكن، فما زاد عنها فلا اعتبار له ولا اعتداد به.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- إذا قال المودع للمودَع: أمسك الوديعة بيدك ولا تضعها ليلاً ولا نهارًا، فوضعها في بيته فهلكت لم يضمنها؛ لأن ما شرطه عليه ليس في الوسع باعتبار العادة، لكن لو اشترط عليه أن لا يسافر بها وسافر بها فهلكت فهو ضامن لمخالفته الشرط.

٢- باع شخص بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا شرط يوافق مقتضى العقد فيصح ويلزم مراعاته.

٣- باع شخص بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئًا معلومًا، أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل، صح البيع والشرط؛ لأن الشرط يلائم مقتضى العقد.

٤- اشترى ثريا كهرباء بشرط أن يعلقها البائع في مكانها، أو بشرط أن تكون معها صحونها أو بلوراتها، صح الشراء والشرط؛ لأنه شرط متعارف عليه.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

إعلام الموقعين ٣٧٩/٥، أشباه ابن السبكي ٢٧٠/١، قواعد الزركشي ٢٣٩/٢، قواعد ابن الملقن ١/ ٤٠٠، قواعد الحصني ١٨٦/٢-١٩١، شرح الخاتمة ٣٣٥، قواعد البركتي ١٤٣، مجلة الأحكام ٢٦، شرح قواعد الزرقا ٤١٩، قواعد الدعاس ٩١، موسوعة البورنو ١٢ / ٤٥١، الوجيز ٤٠٧، قواعد الزحيلي ٥٣٦.

248