249

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٥٣)

(اليمين أبدًا يكون على النفي))(١).


(١) شرح القاعدة (١٥٣):

معنى القاعدة:

الأصل في اليمين في الدعوى أن تكون في جانب المدعى عليه إذا لم تكن بينة للمدعي، فبالیمین ینفي المدعى عليه ما ادعاه عليه المدعي، لذلك فالیمین إنما تكون دائمًا لمن يتمسك بأصل ظاهر ينفي به دعوى المتمسك بغير الظاهر، ولذلك فإن اليمين إنما تكون على النفي، وهذا عند جمهور الفقهاء.

لكن إذا قلنا: إن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن اليمين ترد على المدعى كما يقول الشافعية وآخرون، فإن اليمين هنا تكون أيضًا على الإثبات.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - ادعى شخص على آخر أنه أتلف له شيئًا أو استهلكه، وطلب يمين خصمه، فإن المدعى عليه يحلف أن المدعي لا حق له قبله، أو أنه لم يتلف له شيئًا أو لم يستهلك منه شيئًا.

٢ - إذا ادعى إنسان على آخر دينًا فأنكر المدعى عليه، ولا بينة للمدعي فإن المدعى عليه يحلف أنه ليس للمدعي أي دين عليه.

ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها:

١ - ادعى على آخر دينًا ولم يأت إلا بشاهد واحد وطلب يمين خصمه المدعى عليه فنكل عن اليمين أي امتنع المدعى عليه من الحلف، فإذا كان القاضي شافعيًّا أو ممن يرون رد اليمين على المدعي فإنه يرد اليمين على المدعي فيحلف على صدق دعواه، أو على ما ادعاه فيحكم له القاضي بالمدعى، وهنا كانت اليمين للإثبات لا للنفي. ...................=

249