247

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٥٢)

«يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان»(١).


= والمعتمد عند الشافعية خلافه.

٢- إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.

٣- الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها؛ لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون.

٤ - إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ورثه على الأصح، ثم يزول ملكه عنه على الفور.

٥- إذا حلف بالطلاق: لا يجامع مع زوجته لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح، ويمنع من الاستمرار؛ لأنها صارت أجنبية.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الزركشي ٣٧٢/٣، قواعد ابن الملقن ٣٤٩/٢، أشباه السيوطي ١٨٦، أشباه ابن نجيم ١٣٦، غمز عيون البصائر ٣٦٨/١، شرح الخاتمة ٣٣٥، الفوائد الجنية ٤١٤/٢، إيضاح اللحجي ١٠٤، شرح قواعد الزرقا ٢٩٥، قواعد الندوي ٢٠٥، موسوعة البورنو ١٢ /٤٠٤، قواعد الزحيلي ٦٩٣.

(١) شرح القاعدة (١٥٢):

معنى القاعدة:

أن الشخص إذا اشترط شرطًا في عقد أو تصرف ما وقيَّد هذا العقد بهذا الشرط وكان الشرط جائزًا شرعًا، فإنما يلزم المحافظة على الشرط وما يقتضيه بقدر الاستطاعة الممكنة فما زاد عن الطاقة فلا يلزم مراعاته ولا اعتباره، فمن اشترط شرطًا في معاملة ما فإنما عليه تنفيذه بقدر وسعه=

247