246

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٥١)

(يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الانتهاء))(١).


= فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة فقط، وليس عليه رمي ولا مبيت.

٤- من فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس فلا تقضي سننها الرواتب.

٥ - إذا مات الفارس سقط سهم فرسه لا العكس.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

إعلام الموقعين ٣٢٦/٤، ٢١٤/٥، قواعد الزركشي ٢٢/٣، أشباه السيوطي ١١٩، أشباه ابن نجيم ١٣٤، قواعد المنجور ٤٤٩، شرح الخاتمة ٣٣٥، إعداد المهج ١٨٠، الفوائد الجنية ١١٢/٢، إيضاح اللحجي ٥٢، شرح قواعد الزرقا ٢٦٣، قواعد الدعاس ٨٦، قواعد الندوي ٣٥٣، موسوعة البورنو ٣٧٩/١٢، الوجيز ٣٣٦، قواعد الزحيلي ٤٥٠، الوجيز لزيدان ١١٤، المدخل للحريري ١٣١، قواعد إسماعيل ١٣١.

(١) شرح القاعدة (١٥١):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء.

٢ - يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.

معنى القاعدة:

أنه قد يتسامح ويتساهل في ابتداء الأمر وعند إنشائه ما لا يتسامح في بقائه ودوامه وأثنائه، والاغتفار والتسامح إنما يكون لأسباب توجب ذلك.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - الجنون لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئًا بثمن مؤجل، ويمنع الجنون دوامه، فيحل عليه الدين المؤجل إذا جُنَّ،=

246