245

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٥٠)

«يسقط الفرع بسقوط الأصل»(١).


(١) شرح القاعدة (١٥٠):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١- الفرع يسقط إذا سقط الأصل.

٢- التابع يسقط بسقوط المتبوع.

٣- هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل أم لا؟

٤- ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع.

٥- هل يثبت الفرع والأصل باطل؟ وهل يحصل المسبب والسبب غير حاصل؟

معنى القاعدة:

أن الشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك الفرع مبتنىً عليه، فإذا سقط الأصل سقط الفرع المبني عليه ولا عكس، فلا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه الأصيل برئ الكفيل بالمال عن الكفالة تبعًا، بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل، فإنه لا يبرأ الأصيل ولا يسقط الدين.

٢- لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين، أو وهبه له سقط ضمان الرهن، وانقلب أمانة، فإذا هلك في يد مرتهنه بلا حبسه يهلك أمانة، بخلاف ما بعد إيفاء الدين فإنه مضمون، وذلك لأنه بالإيفاء لم يسقط الدين؛ لأن الديون تقضى بأمثالها.

٣- من فاته الحج لعدم تمكنه من الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأكبر، =

245