244

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= ١ - يشترط في الوقف أن يكون الموقوف مالاً ثابتًا، أي عقارًا، ولا يصح وقف المنقولات إلا إذا تعورف، كوقف الكتب وآلات البناء والحرث ونحوها، ولو وقف العقار ببقره وأكرته يصح، ويغتفر دخول البقر والأكّارين تبعًا، لأنهما من حوائج المتبوع ولوازمه، ولو ورد الوقف عليها منفردة لا يصح إلا عند محمد إذا جرى منها تعامل.

٢ - الجنين في بطن أمه المذبوحة جاز أكله لتبعيته في الذبح.

٣- لو حلف لا يشتري صوفًا فاشترى غنمة عليها صوف جاز ولا يحنث؛ لأن الصوف دخل في البيع تبعًا للشاة لا قصدًا، فاغتفر فيه فإن دخل مقصودًا يحنث.

٤- لو حلف لا يشتري خشبًا أو آجرًا فاشترى دارًا لم يحنث؛ لأن البناء يدخل تبعًا دون تسمیته، فلم يكن مقصودًا في العقد.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ١/ ٣١٠/٢،٣٢٢، إعلام الموقعين ١٥٧/٤، قواعد المقري ٢/ ٤٣٢، قواعد الزركشي ٣٧٦/٣، قواعد ابن رجب ١٥/٣، أشباه السيوطي ١٢٠، أشباه ابن نجيم ١٣٥، المبسوط ١٣ / ٩٤، العناية ٣٩٨/٦، شرح الخاتمة ٣٣٤، الفوائد الجنية ١١٦/٢، إيضاح اللحجي ٥٣، شرح قواعد الزرقا ٢٩١، قواعد الدعاس ٨٥، قواعد الندوي ٣٨٦، موسوعة البورنو ١٢ /٣٤٥، الوجيز ٣٤٠، قواعد الزحيلي ٤٤٧، قواعد السعدي ١٨٥، قواعد إسماعيل ١٣٣، قواعد العثيمين ٧١.

244