243

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٤٩)

((يدخل في التصرف تبعًا ما لا يجوز أن يكون مقصودًا))(١).


= إذا أوصى لمواليه وله موالٍ أعلون وموالٍ أدنون الأعلون هم الذين أعتقوه، والأدنون هم الذين أعتقهم، قال الحنفية: تبطل الوصية؛ لأنها بلفظ مشترك لم يمكن حمله على أحد معانيه، وعند غير الحنفية تصح الوصية وتكون بين الموالي الأعلين والأدنين.

انظر: أصول السرخسي ١ / ١٢٧، شرح الخاتمة ٣٣٤، موسوعة البورنو ٣٥٩/١٢.

(١) شرح القاعدة (١٤٩):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

٢ - يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا.

٣- يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.

معنى القاعدة:

أنه يغتفر ويتسامح ويتساهل في الأمور الثابتة تبعًا وضمنًا وداخلاً لشيء آخر ما لا يتسامح في الأمر المقصود أصلاً؛ لأنه يشترط توافر جميع الشروط الشرعية فيما قصده العاقد أو الشرع أصلاً، أما الأمور التبعية فلا مانع من التساهل فيها؛ لأنها ليست مقصودًا شرعًا، أو عقدًا أو تصرفًا.

فإذا وجد التصرف ثم وجد له تابع نقص منه بعض شروط أصله أو وجد مانع لأصله، فلا يمنع فقد الشرط أو وجود المانع جواز التصرف في التابع؛ لأن ما يدخل ضمنًا يجوز فيه ما لا يجوز فيما يكون قصدًا وأصلاً ومتبوعًا.

ومن تطبيقات هذه القاعدة: .......................................=

243