242

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(ي)

قاعدة (١٤٨)

(يرجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي))(١).


(١) شرح القاعدة (١٤٨):

معنى القاعدة:

يعرف الأصوليون المشترك: بأنه اللفظ المفرد الذي يدل على معانٍ مختلفة كلفظ: ((القُرء)) و ((العين)).

ويقابله المؤول: فهو تبيين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد، فالمؤول: ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترك بواسطة الأمر.

والأصل عند الحنفية أن المشترك إذا أطلق لا يدل على كل معانيه، خلافًا للشافعي رحمه الله.

فإذا أطلق لفظ مشترك فإنها يجب حمله على أحد معانيه بالتأويل إذا لم تقم قرينة على المعنى المراد، فيجب ترجيح بعض المعاني على بعض ليمكن العمل باللفظ، وذلك الترجيح إنما يكون بغالب الرأي بعد إذا لم تقم قرينة على المعنى المراد، والمراد بغالب الرأي أو الظن الغالب؛ أي الحاصل من التأمل في نفس الصيغة أو غيرها من الأدلة والأمارات.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

لفظ ((القُرء)) مشترك بين الطهر والحيض، فحمله الحنفية والحنابلة على الحيض بناء على أن الأصل الطهر، والحيض عارض، والقرء معناه: الانتقال والجمع، وكلاهما موجود في الحيض، وكذلك لأن لفظ ثلاثة في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوْءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] دال على عدد معين فحملوه على الحيض لئلا ينتقص عنها.

ويستثنى من هذه القاعدة: ..............................................=

242