Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
(ي)
(١) شرح القاعدة (١٤٨):
معنى القاعدة:
يعرف الأصوليون المشترك: بأنه اللفظ المفرد الذي يدل على معانٍ مختلفة كلفظ: ((القُرء)) و ((العين)).
ويقابله المؤول: فهو تبيين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد، فالمؤول: ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترك بواسطة الأمر.
والأصل عند الحنفية أن المشترك إذا أطلق لا يدل على كل معانيه، خلافًا للشافعي رحمه الله.
فإذا أطلق لفظ مشترك فإنها يجب حمله على أحد معانيه بالتأويل إذا لم تقم قرينة على المعنى المراد، فيجب ترجيح بعض المعاني على بعض ليمكن العمل باللفظ، وذلك الترجيح إنما يكون بغالب الرأي بعد إذا لم تقم قرينة على المعنى المراد، والمراد بغالب الرأي أو الظن الغالب؛ أي الحاصل من التأمل في نفس الصيغة أو غيرها من الأدلة والأمارات.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
لفظ ((القُرء)) مشترك بين الطهر والحيض، فحمله الحنفية والحنابلة على الحيض بناء على أن الأصل الطهر، والحيض عارض، والقرء معناه: الانتقال والجمع، وكلاهما موجود في الحيض، وكذلك لأن لفظ ثلاثة في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوْءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] دال على عدد معين فحملوه على الحيض لئلا ينتقص عنها.
ويستثنى من هذه القاعدة: ..............................................=
242