239

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٤٦)

«الولاية الخاصة أولى من الولاية العامة»(١).


(١) شرح القاعدة (١٤٦):

معنى القاعدة:

الولاية نوعان: ولاية عامة وهي ولاية الإمام والقاضي.

وولاية خاصة: وهي إما ولاية في النفس والمال وهي ولاية الأب والجد، وهي أقوى الولايات الخاصة، وإما ولاية في المال فقط أو فيه وفي الولد والذرية، أو في الذرية خاصة وهي ولاية الوصي، وإما ولاية مستفادة من الإذن وهي ولاية الوكيل، وهي أضعف الولايات الخاصة.

ووجه كون الولاية الخاصة أقوى أو أولى من الولاية العامة، أن القاضي أو الإمام لا يتصرف مع وجود الولي الخاص وأهليته.

ومن دلائل قوة الولي الخاص: أن له حق استيفاء القصاص والعفو عن الدية مجانًا، وليس للإمام العفو مجانًا.

وإن اجتمعت الولايتان الخاصة والعامة فإن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، ولا تأثير للولاية العامة عند وجود الخاصة، وإن تصرف الولي العام عند وجود الخاص فتصر فه غیر نافذ.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصِيِّه، ولو كان نصبه القاضي.

٢ - أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف المعين من قبل الواقف إلا عند ظهور الخيانة منه، كما أنه أي القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله.

٣- أن السلطان لا يزوج الصغيرة، ولكن يزوجها أبوها أو جدها ....=

239