240

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= ٤- أن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود متولٍ عليه، ولو من قبله، حتى لو تصرف بإيجار أو قبض أو صرف لا ينفذ.

٥- أن القاضي لا يملك تزويج الصغار مع وجود الولي إلا بعد عضله.

٦- لو أذنت للقاضي أن يزوجها بغير كفء ففعل لم يصح على الأصح، ولو زوجها الولي الخاص صح.

ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها:

١- أن المتولي لا يملك العزل والنصب لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف ذلك له، ويملكه القاضي بدون شرط.

٢- يملك القاضي إقراض مال الصغير دون الأب والوصي.

٣- يملك القاضي التدخل مع الولي والوصي بالسبب العام، فإنه يحاسب الأولياء والأوصياء على الخيانة ويعزل الخائن، وإن شرط الموصي أو الواقف عدم مداخلته.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الزركشي ٣٤٥/٣، أشباه السيوطي ١٥٤، أشباه ابن نجيم ١٨٦، غمز عيون البصائر ١/٤٥٥، البحر الرائق ٢٣٦/٥، الدر المختار ٤/٣٨٣، شرح الخاتمة ٣٣٣، قواعد البركتي ١٣٨، الفوائد الجنية ٣١٩/٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٣، إيضاح اللحجي ٧٨، شرح قواعد الزرقا ٣١١، قواعد الدعاس ١٠٦، قواعد الندوي ٣٨٤، موسوعة البورنو ١٢/٢٥١، الوجيز لزيدان ١٢٤، قواعد الزحيلي ٤٨٦، المدخل للحريري ١١٤.

240