238

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


=ولغا وصف الأدهم.

٢- لو حلف لا يدخل هذه الدار، فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء يحنث؛ لأن الدار هي العرصة؛ والبناء وصف فيها، ففي حال الإشارة إليها يلغو الوصف لعدم إفادته، بخلاف ما لو حلف: لا يدخل دارًا، فدخل دارًا منهدمة، فإنه لا يحنث؛ لأنها عند عدم الإشارة من قبيل الغائب، فيعتبر فيها الوصف، كالأيمان.

ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها:

١ - إذا قال: أبيعك هذا العبد وأشار إلى أمة، فلا ينعقد البيع لاختلاف الجنس، ولا معتبر بالإشارة، فالعبرة هنا للتسمية دون الإشارة لاختلاف الجنسين.

٢- لو قال: لله علي أن أذبح هذا الكبش وأشار إلى بعيره فلا ينعقد النذر.

٣- لو قال: أبيعك هذه الجوهرة فإذا هي زجاج لا ينعقد البيع كذلك.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه ابن نجيم ٢١٧، فتح القدير ٩٨/٥- ١٠٠، الهداية ٣٢١/٢، العناية ٩٨/٥، تبيين الحقائق ١١٨/٣، درر الحكام ٤٥/٢، البحر الرائق ٣٢٥/٤، مجمع الأنهر ٥٤٩/١، شرح الخاتمة ٣٣٣، قواعد البركتي ١٣٧، مجلة الأحكام العدلية ٢٣، شرح قواعد الزرقا ٣٣١، قواعد الدعاس ٦٨، موسوعة البورنو ٢٠٨/١٢، الوجيز ٣٢٦، قواعد الزحيلي ٣٨١، الوجيز لزيدان ٢١٢، المدخل للحريري ١٣٥.

238