237

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٤٥)

«الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر» (١).


=التعليم فلا يتقيد بشرط السلامة لكونه واجبًا، وكل ذلك محله في الضرب المعتاد.

٥- لو وطئ أجنبية فأفضاها أو ماتت وجب عليه الدية كاملة في ماله، بخلاف زوجته؛ لأن الوطء قد أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه ابن نجيم ٣٤٦، غمز عيون البصائر ٢٤٨/٣، مجمع الضمانات ١٦٦/١، ٢٠١، الدر المختار ٥٦٥/٦، شرح الخاتمة ٣٣٣، موسوعة البورنو ١١ / ١٤٠.

(١) شرح القاعدة (١٤٥):

معنى القاعدة:

أن الشيء الحاضر المشار إليه في المجلس إذا وصف بصفة تميزه عن غيره، كان هذا الوصف لغوًا، أي ساقط الاعتبار؛ لأن المقصود من الوصف التعريف وإزالة الاشتباه والاشتراك، وقد حصل في ذلك بالإشارة إليه ما هو أعلى وأبلغ، فإن الإشارة تقطع الاشتراك بالكلية والوصف يقلله، فإذا وجدت الإشارة يلغى معها ما هو دونها من الوصف الذي يقلل الاشتراك ولا يقطعه، بشرط أن يكون المشار إليه من جنس المسمى والاختلاف في الوصف فقط، ولكن الغائب حيث لا يمكن الإشارة إليه فلا يعرف إلا بوصفه الذي يعرفه ويوضحه.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- لو أراد البائع بيع فرس أشهب أشقر بصفرة حاضر في المجلس، وقال في إيجابه: بعتك هذا الفرس الأدهم وقبل المشتري صح البيع،=

237