234

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

= لأجل المجاور وهو الأذى، ولذلك فعند الحنفية يثبت بوطء الحائض النسب والحل للزوج الأول.

وعند الحنفية النهي عن الشيء لوصف أو لمجاور يدل على مشروعية المنهي عنه وتصوره، وإلا كان النهي عنه عبثًا ولغوًا.

وعند غيرهم: النهي عن الشيء يدل على فساده وعدم مشروعيته، سواء في ذلك ما كان مشروعًا بأصله ووصفه أم كان مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه.

وعند الشافعية: النهي عن الشيء إن كان لعینه أو لو صفه اللازم له اقتضى الفساد وثبت التحريم، وأما إن كان الأمر لخارج عنه ينفك عنه في بعض موارده لم يقتض فسادًا سواء في ذلك العبادات أو العقود.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - الصلاة بغير وضوء أو إلى غير القبلة مع القدرة صلاة باطلة غير مشروعة عند الجميع.

٢ - صوم يوم العيد، وبيع الملامسة والمنابذة، ونكاح المتعة والشغار وعقود الربويات هذه وأمثالها النهي عنها يقتضي فسادها وبطلانها وحرمتها عند غير الحنفية، وعند الحنفية النهي عنها لا يقتضي الفساد بمعنى التحريم؛ لأن الصوم والبيع والنكاح والعقود في أصلها مشروعة وإنما النهي كان لوصف ملازم، ولذلك فالنهي عنها يقتضي فساد الوصف لا الأصل، فمن فعل شيئًا منها فعمله فاسد، وهو عند الحنفية غير الباطل بمعنى أنه إذا أزيل المفسد صح الفعل ولم يحتج إلى استئناف.

٣- الصلاة في الدار المغصوبة، والوضوء بماء مغصوب، والبيع وقت النداء، هذه كلها مكروهة، فالصلاة صحيحة وكذلك الوضوء والبيع مع الكراهة، وعند أحمد رحمه الله هذه كلها باطلة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر : ..........................=

234