233

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(ن)

قاعدة (١٤١)

«النص على خلاف القياس يقتصر على مورده»(١).

قاعدة (١٤٢)

«النهي يقرر المشروعية عندنا»(٢).


= أشباه السيوطي ٥٥، أشباه ابن نجيم ٦٤، غمز عيون البصائر ٢٠٤/١، شرح الخاتمة ٣٣٢، قواعد البركتي ١٢٩، إيضاح اللحجي ٢٣، موسوعة البورنو ١١/ ١٠١٩، الوجيز ١٨٢، قواعد الزحيلي ١٨٦.

(١) شرح القاعدة (١٤١):

انظر شرح القاعدة (١٢٨): ما ثبت على غير القياس فغيره لا يقاس علیه.

(٢) شرح القاعدة (١٤٢):

معنى القاعدة:

هذه القاعدة محل خلاف بين الحنفية وغيرهم من الفقهاء، فعند الحنفية أن النهي عن الأفعال الشرعية يعتمد مشروعية تلك الأفعال ويقرر تصور مشروعية المنهي عنه بأصله عندهم، وإلا لم يكن للنهي فائدة باعتبار أن الشارع الحكيم لا ينهى عن شيء كان مشروعًا وإنما النهي عن القبح لغير المشروع وصفًا، فيصح المنهي عنه بأصله وإن فسد بوصفه؛ لأن كون الفعل مشروعًا بأصله يمنع جريان النهي عليه.

والمنهي عنه لغيره أنواع:

١ - إما أن يكون المنهي عنه لأجل وصف فيه قبح.

٢ - وإما أن يكون النهي لمجاور، كوطء الحائض، فإن النهي عن قربانها=

233