232

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٤٠)

«من شك هل فعل شيئًا أو لا فالأصل أنه لم يفعل»(١).


على الوقف أو اليتيم.

ولمعرفة تطبيقات هذه القاعدة ونظائرها انظر:

قواعد الأحكام ٤٩/٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٠، قواعد البركتي ١٢٩، شرح قواعد الزرقا ٢٢٥، قواعد الدعاس ٢٦، موسوعة البورنو ٨٨٤/١٠، الوجيز ٢١٣، قواعد الزحيلي ٣٤٩، الوجيز لزيدان ١٠٦، المدخل للحريري ١١٢.

(١) شرح القاعدة (١٤٠):

معنى القاعدة:

هذه القاعدة تندرج ضمن القاعدة الكبرى: «اليقين لا يزول بالشك» لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله ولا يؤثر عليه، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - من شك في طلاق امرأته هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.

٢ - من شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت سجد للسهو، أو شك في ارتكاب منهي عنه كركوع زائد فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.

٣- من سها وشك هل سجد للسهو؟ يسجد.

٤ - من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك رکن وجبت إعادته.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: ...............................=

232