231

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٣٩)

«الممتنع عادة كالممتنع حقيقة»(١).


= ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه ابن نجيم ٦١، غمز عيون البصائر ٣٢٩/٢، العناية ٧٨/١٠، البناية ١٢/ ٣٠٩، البحر الرائق ٢٤٣/٧، مجمع الأنهر ٢٧٨/٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، قواعد البركتي ١٢٨، موسوعة البورنو ٨٤٠/١٠.

(١) شرح القاعدة (١٣٩):

معنى القاعدة:

أن ما استحال وامتنع وتعذر وقوعه في جاري العادات فحكمه حكم ما استحال وامتنع و تعذر عقلاً من حیث رفضه ورده، وما استحال وتعذر عقلاً وقوعه فهو مردود لا یبنی علیه حكم.

فكما أن الممتنع حقيقة لا تسمع الدعوى به ولا تقام البينة عليه، فكذلك الممتنع عادة.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لو ادعى المدعي إقرار المدعى عليه بعد أن طالت الخصومة بينهما.

٢- لو ادعى القريب أو أحد الزوجين ملك ما باعه وسلمه الآخر باطلاعه أو أن له فيه حصة.

٣- لو ادعى الأجنبي على المشتري أن المبيع ملكه أو أن له فيه حصة بعد ما رآه يتصرف في المبيع تصرف الملاك في أملاكهم بالهدم أو البناء أو الغراس.

٤- لو ادعى الولد الذي في عائلة أبيه وصنعتهما واحدة أن المال الذي تحت يد والده ملکه أو له فيه حصة.

٥- لو ادعى المتولي أو الوصي أنه أنفق أموالاً عظيمة كذبه فيها الظاهر=

231