230

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٣٨)

«المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته»(١).


(١) شرح القاعدة (١٣٨):

تمام لفظ القاعدة: المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته فيها إلا ما كان من باب الدفع.

معنى القاعدة:

أن المقضي عليه وهو المدَّعى عليه إذا حكم عليه في المدَّعى به ببينة المدعي أنه لا تسمع منه دعوى بعد ذلك فيما قضى به عليه، ولو أتى بالبينة إلا أن يكون ذلك من باب الدفع والنقض للحكم السابق.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

  1. إذا ادعى عليه دينًا وأقام البينة على ذلك، وحكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأداء الدين، فإذا جاء المدعى عليه بعد ذلك ببينة تشهد له بعدم الدَّين أو بأدائه قبل الدعوى فلا تقبل دعواه ولا بينته، لكن إذا أراد دفع الدعوى ونقضها قبل التنفيذ فيقبل منه ذلك.

ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها:

1 - لو ادعى رجل عينًا في يد رجل آخر وأقام بينة على دعواه فقضى له بها، فقال ذو اليد: قد اشتريتها منك وأقام بينة تسمع وتقبل؛ لأنه ادعى تلقي الملك من المدعي.

2 - لو اشترى ثورًا وقبضه فادعى عليه رجل أنه ثوره سرق منه وأقام بينة على دعواه، وقضى له بها ثم ادعى المشتري أن هذا الثور نتج عنده وأقام بینة على ذلك تسمع وتقبل، لأنها دعوى نتاج.

3 - إذا أقر المدعي ببطلان دعواه، أو أقر أن برهانه كاذب أنه لا شيء له على المدعي تسمع وتقبل، ويقضى للمدعى عليه؛ لأن المدعي أكذب نفسه. =

230