229

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٣٧)

«المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوته ومعدوم قبل ثبوت شرطه»(١).


(١) شرح القاعدة (١٣٧):

معنى القاعدة:

أن المعلق بالشرط أو على الشرط لا يأخذ حكمه إلا بوجود شرطه وتحققه، ولا يكون منجزًا قبل وجود الشرط، والمشروط معدوم قبل وجود شرطه، ولا ينبني عليه حكم لكن إذا وجد شرطه أصبح كالمنجز وأخذ حکمه.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا قال: من سبق فله جائزة، فلا تستحق الجائزة إلا عند وجود الجزاء وهو السبق.

٢ - الصلاة لا تصح إلا بشروط فما لم يوجد شرط منها مع القدرة فالصلاة عدم، كشرط الطهارة.

٣- إذا قال لزوجته: إن أطعتني أعطيتك هدية فلا تستحق الهدية بدون طاعته.

٤ - إذا قال لزوجته: أنت طالق عند آخر الشهر، فلا يقع الطلاق إلا عند ورود آخر الشهر، ولا تطلق قبله، فالطلاق قبل آخر الشهر معدوم.

٥- إذا قال: سأسافر بعد أسبوع فقبل مضي الأسبوع فالسفر غير موجود.

٦ - لو نذر صوم يوم بعينه، ثم أراد صوم يوم قبله عنه لم يجز.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

إعلام الموقعين ٢/ ٩٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٥، شرح القواعد للزرقا ٤١٥، قواعد الدعاس ٩١، موسوعة البورنو ٧٥٨/١٠، الوجيز ٤٠١، قواعد الزحيلي ٥٣٠، المدخل للحريري ١٤١.

229