228

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٣٦)

«المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية»(١).


(١) شرح القاعدة (١٣٦):

معنى القاعدة:

أن المسائل المفردة والأمثلة الجزئية مهما كثرت فإنها لا تثبت ولا تنشئ قاعدة كلية؛ بل المثال الجزئي ينبه على القاعدة ويوضحها؛ لأن إلف النفس بالجزئيات أكثر من إلفها بالكليات، فهو لافت لا منشئ؛ لأن الجزئيات قد تختلف في الأحكام، وكذلك لأن إثبات الحكم الكلي ببعض جزئياته هو استقراء ناقص لا يفيد إلا الظن، وبخاصة إذا كان موضوع القاعدة جنسًا أو ما في حكمه مما كانت أفراده متجانسة.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

إذا قيل: فلان قتل فلانًا فقتل، وفلان قتل فلانًا فقتل، وفلانًا قتل فلانًا فقتل، فهل يصح أن يقال: كل من قَتَل يُقتل، أو كل قاتل يقتص منه؟ نقول: لا يجوز أن يقال ذلك؛ لأن القاتل قد يكون قتل متعديًا لمكافئ غير والد، فهذا يجب عليه القصاص إذا كان عاقلاً بالغًا، ولكن من قتل خطأ أو بحق لا يقتص منه، أو من قتل وهو صغير، أو إذا كان مجنونًا أو والدًا أو حرًّا قتل عبدًا أو مسلمًا قتل ذميًّا أو حربيًّا لا يقتص من هؤلاء كذلك.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

شرح التلويح على التوضيح ٢٧٤/١، ٣٠٠، حاشية العطار على الجلال ٣١٢/٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، موسوعة البورنو ٤٩٥/٩.

228