227

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٣٥)

«من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته»(١).


(١) شرح القاعدة (١٣٥):

معنى القاعدة:

أن من ملك شيئًا ملك ما هو من لوازمه عقلاً أو عرفًا ولو لم يشترط في العقد سواء كان ملك عين أو تصرف.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا اشترى رجل دارًا ملك الطريق الموصل إليها بدون تنصيص عليه ما لم يكن في ملك خاص.

٢ - من ملك أرضًا استتبع ملكه ملك ما فوقها وما تحتها، فيحفر الأعماق، ويبنى فوقها الطباق.

٣ - من اشترى دارًا واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق في هذه السكة، ولو لم ينص عليها في العقد، وكل ذلك أمثلة على ملك العين.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

فتح القدير ٨/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١٥٨/٥، البحر الرائق ٥٤/٨، شرح الخاتمة ٣٣٢، قواعد البركتي ١٣٠، مجلة الأحكام ٢١، شرح قواعد الزرقا ٢٦١، قواعد الدعاس ٨٣، موسوعة البورنو ١٠٩٦/١١، الوجيز ٣٣٤، قواعد الزحيلي ٤٣٩، الوجير لزيدان ١١٣، المدخل للحريري ١٢٧.

227