235

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(و)

قاعدة (١٤٣)

«الواجب شرعًا لا يحتاج إلى القضاء»(١).


= فتح القدير ٦/ ٤٦١، تبيين الحقائق ٤/ ٦٣، العناية ٦/ ٤٦١، قواعد الزركشي ٣/ ٣١٣، البحر الرائق ٦/ ٩٩، الهداية ٣/ ٥١، كشف الأسرار ١/ ٢٧٧، المبسوط ٣/ ٩٧، شرح الخاتمة ٣٣٢، موسوعة البورنو ١١/ ١٢٦٣.

(١) شرح القاعدة (١٤٣):

معنى القاعدة:

أن ما أوجبه الشرع على المكلف ابتداءً لا يلزم لثبوته في ذمة المكلف الحكم والقضاء به؛ لأنه لازم بنفس إلزام الشرع.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا وجد بيع فاسد لفقده شرطًا من شروط الصحة، فإن الواجب شرعًا فسخ هذا البيع، ولا يلزم لإثبات فسخه الرجوع إلى القضاء إلا إذا ادعى أحدهما صحة البيع لا فساده.

٢ - ثبوت خيار العتق لا يحتاج للقضاء؛ لأنه شرع لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها فاعتبر أي خيار العتق دفعًا، والدفع لا يحتاج للقضاء.

٣- الفرقة بالإيلاء وبالردة وبتباين الدارين وبملك أحد الزوجين صاحبه وبالنكاح الفاسد، كلها لا تحتاج إلى القضاء لفسخها. ويستثنى من ذلك الفرقة بالجُبِّ والعنة وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة وبنقصان المهر، وبإباء الزوج عن الإسلام، وباللعان، فهذه كلها لا يثبت الفسخ بها إلا بالقضاء.

٤ - النفقات الشرعية الواجبة كالنفقة على الأولاد الصغار أو العاجزين،=

235