219

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

٢ - من السنة: قوله ﷺ: ((إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) [أخرجه البخاري (٢٢٠)، وأبو داود (٣٨٠)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي (٥٦)]. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما)) [أخرجه البخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧)].

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - جميع رخص السفر من القصر والإفطار وسقوط الجمعة وغيرها.

٢ - جواز تحميل الشهادة للغير في غير حد ولا قود.

٣- جواز بيع الإنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية إذا مات في السفر وليس ثمة قاض.

٤ - جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر.

٥- جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة.

٦ - تأخير إقامة الحد على المريض إلى أن يبرأ.

٧- جواز التيمم عند مشقة استعمال الماء.

٨- جواز التداوي بالنجاسات وإباحة النظر للعلاج حتى للعورة والسوءتين.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه ابن السبكي ٤٩/١، قواعد الزركشي ١٦٩/٣، إعلام الموقعين ١٩١/٣، قواعد المقري ٣٢٦/١، الموافقات ٤٦٨/١، قواعد الحصني ١/ ٣٠٨، أشباه السيوطي ٨٠، أشباه ابن نجيم ٨٤- ٩١، غمز عيون البصائر ٢٤٥/١، البحر الرائق ٢٤١/١، شرح الخاتمة ٣٣١، الفوائد الجنية ٢٤٤/١، إيضاح اللحجي ٣١، قواعد البركتي ١٢٢، مجلة الأحكام ١٨، شرح قواعد الزرقا ١٥٧، قواعد الدعاس ٤٠،=

219