220

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٣٠)

«المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا إلا بالتعمد» (١).


= قواعد السدلان ٢١٥، قواعد الندوي ٣٥٦، موسوعة البورنو ٩/ ١٦٤، الوجيز للبورنو ٢١٨، قواعد الزحيلي ٢٥٧، الوجيز لزيدان ٦٦، المدخل للحريري ٩٩، قواعد السعدي ٤٩، قواعد ابن عثيمين ٢١، قواعد العبد اللطيف ١/ ٤٢٥.

(١) شرح القاعدة (١٣٠):

معنى القاعدة:

المباشر هو الذي يحصل الضرر بفعله ويحصل الأثر بفعله دون أن يتوسط بينهما فعل فاعل مختار، فالمباشر ضامن لما تلف بفعله إذا كان متعديًا فيه، ويكفي أن يكون متعديًا أن يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ له فيه، سواء كان نفس الفعل سائغًا كمن رمى صيدًا، أو سقط على شيء، أو كان غير سائغ كما لو ضرب معصومًا فأصاب آخر نظيره، فإنه يضمن حينئذ وإن لم يتعمد الإتلاف؛ لأن الخطأ يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف، ولا يرفع عنه ضمان المتلف بعد أن كان متعديًا، ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف، فلا يصلح عدم التعمد أن يكون عذرًا مسقطًا للحكم وهو الضمان عن المباشر المتعدي.

والمتسبب نوعان:

إما متسبب متعدٍّ بالإتلاف، فهذا ضامن لما تلف بسببه وإن لم يكن مباشرًا للإتلاف.

وإما متسبب غير متعدٍّ بالإتلاف، فهذا غير ضامن لما تلف بتسببه وهذا هو الفارق بين المباشر والمتسبب في لزوم الضمان، فالمباشر ضامن وغارم على كل حال، وأما المتسبب فهو لا يضمن إلا في حالة التعدي .......=

220