217

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٢٨)

«ما ثبت على غير القياس فغيره لا يقاس عليه»(١).


(١) شرح القاعدة (١٢٨):

معنى القاعدة:

أن الحكم الشرعي إذا كان ثابتًا بنص القرآن أو السنة أو الإجماع، وواردًا معدولاً به عن سنن القياس، لا يجوز أن يقاس عليه غيره، بأن يثبت مثل ذلك الحكم للغير لعلة جامعة بينهما، وذلك لوجود اعتبارات تشريعية خاصة بها، فغير هذه الأحكام لا يقاس عليها، لأنها وردت على خلاف القواعد العامة الثابتة في الشريعة.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - شهادة خزيمة: فقد جعلها رسول الله تعدل شهادة رجلين اثنين فلا تقبل شهادة مسلم واحد بمفرده، غير خزيمة.

٢ - كفارة الأعرابي: حيث أمره رسول الله أن يطعم أهله التمر، ولا يقاس على الأعرابي مسلم آخر بإطعامه كفارته لأهله.

٣ - بيع السلم: فقد جاء مخالفًا للقواعد العامة التي تنص على عدم جواز بيع ما ليس عند البائع، ولكن ورد جواز ذلك في روايات أخرى إذا كان سلّمًا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا يقاس عليه غيره في بيع المعدوم.

٤ - التحالف: وهو اليمين من المدعي والمدعى عليه، فإنه ثبت على خلاف القياس إذا كان المبيع مقبوضًا، فلا يقاس عليه النكاح مثلاً، أما قبل قبض المبيع فهو على القياس؛ لأن كلا من البائع والمشتري مدع ومدعى عليه.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٢/ ٢٨٣، أشباه ابن الوكيل ٣٩١، قواعد ابن الملقن=

217