216

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٢٧)

«ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها»(١).


= لا يكون الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال.

ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها:

١ - ما يدفع للحاكم أو وليه ليصل إلى حقه إذا لم يكن الحصول عليه إلا بذلك للضرورة فيجوز البذل ويحرم الآخذ.

٢- إذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئًا ليخلصه.

٣- يجوز طلب الجزية من الذمي مع أنه يحرم إعطاؤها؛ لأن في إعطائها بقاءه على الكفر وهو متمكن من إزالة الكفر بالإسلام، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الزركشي ١٤٠/٣، أشباه السيوطي ١٥٠، أشباه ابن نجيم ١٨٣، غمز عيون البصائر ٤٤٩/١، شرح الخاتمة ٣٣٠، الفوائد الجنية ٢٩٦/٢، قواعد البركتي ١١٥، مجلة الأحكام ٢٠، قواعد اللحجي ٧٣، شرح قواعد الزرقا ٢١٥، قواعد الدعاس ٧٨، موسوعة البورنو ١١٦/٩، الوجيز للبورنو ٣٨٧، قواعد الزحيلي ٨٣، المدخل للحريري ١٢٣.

(١) شرح القاعدة (١٢٧):

انظر: شرح القاعدة (٥٢): «الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها».

216