215

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٢٥)

«ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل»(١).

قاعدة (١٢٦)

«ما حرم أخذه حرم إعطاؤه»(٢).


(١) شرح القاعدة (١٢٥):

انظر شرح القاعدة (١٨): «الأصل إبقاء ما كان على ما كان».

(٢) شرح القاعدة (١٢٦):

معنى القاعدة:

أن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضًا أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه، سواء أكان على سبيل المنحة ابتداء أم على سبيل المقابلة، كما حرم الأخذ والإعطاء حرم الأمر بالأخذ؛ إذ الحرام لا يجوز فعله ولا الأمر بفعله، وذلك لأن الإعطاء تشجيع على أخذ المحرم، فيكون المعطي شريك الآخذ في الإثم؛ وغالب هذه المحرمات قد نص الشارع على حرمة الأخذ والإعطاء فيها.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - كما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه.

٢- كما يحرم أخذ مهر البغي يحرم إعطاؤه، وكذلك حلوان الكاهن والرشوة، وأجرة النائحة، والمطرب.

٣- كما حرم شرب الخمر وحرم الزنا والقتل وغيره حرم الترويج له والدعوة إليه والتسهيل له، وطلب ذلك الفعل من غيره على أي وجه كان.

= ٤ - كما حرم استعمال آنية الذهب والفضة حرم اتخاذهما واقتناؤهما حتى=

215