214

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٢٤)

«ما ثبت حكمًا أصليًّا لا يسقط بالعوارض»(١).


= ٣- المتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج من بيتها في العدة، إذا لم يكن لها نفقة، فإن توافرت النفقة بطل جواز الخروج.

٤- يجوز تحميل الشهادة للغير بعذر السفر أو المرض، فإذا زال العذر قبل أداء الفرع للشهادة بطل الجواز.

٥- من اضطره الجوع إلى أكل الميتة جاز له ذلك؛ فإن وجد طعامًا حلالا صار أكل الميتة في حقه حرامًا.

٦ - من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض ثم زال السبب وجب عليه الصوم.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه السيوطي ٨٥، أشباه ابن نجيم ٩٥، غمز عيون البصائر ٢٧٨/١، شرح الخاتمة ٣٣٠، قواعد البركتي ١١٥، مجلة الأحكام ١٩، الفوائد الجنية ١/ ٢٧٧، إيضاح اللحجي ٣٥، شرح قواعد الزرقا ١٨٩، قواعد الدعاس ٧٧، قواعد السدلان ٢٨١، موسوعة البورنو ٩/ ٧٥، الوجيز للبورنو ٢٤١، قواعد الزحيلي ٣٩٥، الوجيز لزيدان ٧٧، المدخل للحريري ١٢١.

(١) شرح القاعدة (١٢٤):

انظر: شرح القاعدة (١٢٢): «لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية».

214