213

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(م)

قاعدة (١٢٣)

«ما جاز لعذر بطل بزواله»(١).


= ٣ - وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبيًا مستأنسًا؛ لأنه صيد في الأصل فلا يبطله الاستئناس.

٤ - البعير إذا ندَّ لا يأخذ حكم الصيد على المحرم، فيحل عقره له. انظر: شرح الخاتمة ٣٣٠، موسوعة القواعد للبورنو ١٠٢٣/٨.

(١) شرح القاعدة (١٢٣):

معنى القاعدة:

أن الحكم الذي شرع لعذر معين فإذا زال العذر امتنع الحكم؛ لأن جوازه كان بسبب العذر، فهو خَلَف عن الأصل المتعذر، فإذا زال العذر وأمكن العمل بالأصل لا يعمل بالخلف، فلو جاز العمل بالخلف أيضًا لزم الجمع بين البدل والمبدل منه فلا يجوز.

وهذه القاعدة بقوة التقييد لقاعدة: «ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها» لأن إباحة المحظور للضرورة مقيدة بمدة قيام الضرورة، أو أنها في قوة التعليل لها.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - التيمم يبطل بوجود الماء؛ لأن التيمم جاز لفقد الماء، فإذا وجد المال بطل التيمم قبل الدخول في الصلاة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وعند الحنفية يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة أو في خلالها.

٢- لبس الحرير حرام على الرجال، وأجازه الشرع لمن به حِكّة، فإذا زالت الحكمة بطل الجواز وعاد محرمًا. ......................=

213