210

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٢٠)

((لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع))(١).


=موسوعة البورنو ٨/ ١٠٠١، الوجيز للبورنو ٣٩٠، قواعد الزحيلي ٥٥١، الوجيز لزيدان ١٦٠، المدخل للحريري ١٤٥.

(١) شرح القاعدة (١٢٠):

معنى القاعدة:

أن كل من تولى أمرًا من أمور المسلمين يتعلق بالحكم والقضاء لا ينفذ أمره إلا إذا وافق الشرع، فإن الحاكم والقاضي إنما نصبا لإقامة العدل وحفظ حدود الشرع، فحكمه بغير الشرع خروج عما نصب له، ولذلك لا ينفذ أمره.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لا يبيع القاضي مال الصغير من نفسه، ولا يبيع ماله من الصغير؛ لأن القاضي إنما تعتبر ولايته في حق ما بين الناس، وأما فيما بينه وبين الناس فهو کغيره، ولا ولاية له فيه، فلا يجوز تصرفه.

٢- لا يجوز للقاضي ولا للحاكم تزويجه الصغيرة من غير كفء، ولا تأجيله عند وجود كفء، لأن الحق ليس له.

٣- إذا أمر القاضي بجلد زان محصن أو سجنه، فهذا أمر مخالف لشرع الله ولإجماع الأمة؛ لأن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، فالحاكم بجلده فقط أو سجنه مخالف لشرع الله.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه ابن نجيم ١٤٠، غمز عيون البصائر ١/ ٣٧٥، شرح الخاتمة ٣٢٩، موسوعة البورنو ١٠٩٦/٨، قواعد البركتي ١١٣.

210