209

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= وإذا تصرف تصرفًا قوليًّا بطريق التعاقد كبيع أو هبة أو إجارة، فإن أعقبه المتصرف بالتسليم انقلب التصرف فعليًّا وأخذ حكم الغصب، وإن بقي في حيز القول كان فضوليًّا، وعقد الفضولي يتوقف على إجازة المالك؛ إن أجازه صح، وإلا بطل.

ويقوم مقام إذن المالك إذن من له حق الإذن من نائب أو وكيل أو ولي، أو وصي، أو حاكم.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - غصب شخص مال آخر بوضع اليد عليه بدون إذن ولا توكيل، فهذا محظور ويجب عليه رد العين، وإذا تلفت ضمنها.

٢ - تصرف شخص بالبيع أو الإجارة أو الهبة من مال غيره فإن تصرفه موقوف، فإن لحقته الإجازة من المالك نفذ التصرف؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

٣- أتلف شخص مال غيره بالأكل أو الحرق أو الإلقاء في النار، أو في البحر، فإنه يضمن.

٤ - حفر شخص في ملك الغير بلا إذنه فيضمنه المالك النقصان، ولا يجبر الحافر على الطم عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٥- من بيده مال، أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم إلا أن يكون تافهًا فله الصدقة به عنه.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

إعلام الموقعين ٤٢٩/٣، قواعد ابن رجب ٣٧٨/٢-٣٨١، أشباه ابن نجيم ٤١٢، المحيط البرهاني ٧/ ٥٦١، تبيين الحقائق ٨٦/٥، درر الحكام ٢٤٣/٢، شرح الخاتمة ٣٢٩، قواعد البركتي ١١٠، مجلة الأحكام ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٦١، قواعد الدعاس ٩٩، قواعد الندوي ١٢٣،=

209