208

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١١٩)

((لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه))(١).


= الآخذ بحق ثابت وسبب شرعي، فيجوز الأخذ ولو دون رضا صاحب المال، إما مباشرة أو بعد القضاء.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

  1. لا يجوز استرداد العين الموهوبة من الموهوب له بدون رضا من عليه الحق، إلا بقضاء القاضي بالرجوع في الهبة.

  2. لا يجوز أخذ نفقة غير الزوجة والأولاد والأبوين من الأقارب بدون رضا من عليه النفقة إلا بقضاء القاضي بالنفقة.

  3. لا يجوز لأولاد البنات أن يتناولوا من غلة الوقف على الأولاد وعند وجود أولاد البنين إلا بقضاء القاضي بدخول أولاد البنات في الوقف.

  4. لا يجوز للمشتري أن يأخذ من بائعه ما دفعه له من ثمن المبيع الذي ظهر له أنه ملك الغير إلا برضا البائع أو بقضاء القاضي بالاستحقاق الموجب للرجوع بالثمن بشروط.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

شرح الخاتمة ٣٢٩، قواعد البركتي ١١٠، مجلة الأحكام ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٦٥، قواعد الدعاس ١٠٠، موسوعة البورنو ٩٩٨/٨، قواعد الزحيلي ٥٥٩، الوجيز لزيدان ١٨٨، المدخل للحريري ١٤٥.

(١) شرح القاعدة (١١٩):

معنى القاعدة:

أنه إذا تصرف إنسان في ملك الغير باستهلاك بأخذ أو إعطاء، فهذا الفعل يعتبر تعديًا لأنه تصرف فعلي في ملك الغير بدون إذنه، ويكون المتصرف في حكم الغاصب، فهو ضامن للضرر. .....................=

208