205

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١١٦)

((لا تُقَوَّم المنافع في أنفسها))(١).


=مو كله لنفسه، لا يصح فيهما، وهو بيع النائب لنفسه، لوجود احتمال الغبن ومستند إلى ميل الإنسان لنفسه.

٤ - لو كان رجلان في سفينة بها دقيق، فادعى كل واحد السفينة وما فيها، وأحدهما يعرف ببيع الدقيق، والآخر يعرف بأنه ملاح، فالدقيق للذي يعرف ببيعه، والسفينة لمن يعرف بأنه ملاح عملاً بالظاهر.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

شرح الخاتمة ٣٢٩، مجلة الأحكام ٢٤، قواعد البركتي ١٠٥، شرح قواعد الزرقا ٣٦١، قواعد الدعاس ٢٥، قواعد السدلان ٢٠٧، قواعد الندوي ٣٧٧، موسوعة البورنو ٨/ ٨٦٣، الوجيز للبورنو ٢١٦، قواعد الزحيلي ١٧٥، الوجيز لزيدان ١٣٠، المدخل للحريري ٨٨، قواعد إسماعيل ١٦٩.

(١) شرح القاعدة (١١٦):

معنى القاعدة:

أن المنافع التي هي المصالح المترتبة على استغلال الأعيان واستعمالها غير متقومة في نفسها؛ لأنه لا يتصور فيها أن توضع في حرز، ولأن ما لا يحرز لا يمكن تقويمه، فلا تكون المنافع مثلاً للمال المتقوم فلا يقضى به؛ لأن مبنى القضاء على المماثلة، ولا تضمن المنافع؛ لأن الضمان قضاء، ومن شروط القضاء أن يكون للغائب أو الفائت مثل كامل أو قاصر أو يرد فيه نص، ويستثنى من هذه القاعدة منافع المغصوب المتقوم، فإنها تضمن بالمال عند الشافعي دفعًا لتضييع الحقوق.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:........................=

205