Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
(١) شرح القاعدة (١١٥):
معنى القاعدة:
ذاع بين الفقهاء والأصوليين قاعدة شهيرة تنص على: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
وتعني هذه القاعدة: أنه لا حجة مسموعة ولا برهان مقبول مع قيام الاحتمال وانتصابه على أن الدليل الذي قامت عليه الحجة ليس خاليًا من التهمة، وأنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة.
أما إذا لم يكن ذلك الاحتمال ناشئًا عن دليل، بل عن مجرد توهم وحدس، فلا يقاوم الحجة، ولا يقوى على معارضتها؛ إذ لا عبرة بالاحتمال إذا لم يكن ناشئًا عن دليل؛ لأنه توهم، ولا عبرة بالوهم.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - لا تقبل شهادة الزوجين، وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض لاحتمال الميل الناشئ عن القرابة، ولا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه.
٢- لو أقر أحد لأحد الورثة بدين أو عين، فإن كان في مرض موته فلا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة، ولو في حياة المورث أو يجيزوه بعد موته، وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل، وهو كونه في المرض.
٣- لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله، أو اشترى الوكيل بالبيع مال=
204