204

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١١٥)

((لا حجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل))(١).


(١) شرح القاعدة (١١٥):

معنى القاعدة:

ذاع بين الفقهاء والأصوليين قاعدة شهيرة تنص على: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

وتعني هذه القاعدة: أنه لا حجة مسموعة ولا برهان مقبول مع قيام الاحتمال وانتصابه على أن الدليل الذي قامت عليه الحجة ليس خاليًا من التهمة، وأنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة.

أما إذا لم يكن ذلك الاحتمال ناشئًا عن دليل، بل عن مجرد توهم وحدس، فلا يقاوم الحجة، ولا يقوى على معارضتها؛ إذ لا عبرة بالاحتمال إذا لم يكن ناشئًا عن دليل؛ لأنه توهم، ولا عبرة بالوهم.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لا تقبل شهادة الزوجين، وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض لاحتمال الميل الناشئ عن القرابة، ولا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه.

٢- لو أقر أحد لأحد الورثة بدين أو عين، فإن كان في مرض موته فلا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة، ولو في حياة المورث أو يجيزوه بعد موته، وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل، وهو كونه في المرض.

٣- لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله، أو اشترى الوكيل بالبيع مال=

204