203

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١١٤)

«لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث»(١).


=قواعد البركتي ١١١، مجمع الضمانات ٣٧١/١، الدر المختار ٤١٣/٤، موسوعة البورنو ٨ / ١٠٥٢.

(١) شرح القاعدة (١١٤):

معنى القاعدة:

إذا أراد صاحب الحقِّ - كالدين - أن يبرئ المدين ويسقط عنه الحق فأبرأه إبراءً عامًّا ثم أراد أن يرفع دعوى مطالبة بالحق، فلا تسمع هذه الدعوى بعد ذلك الإبراء، إلا إذا وجد حق جديد حدث بعد الإبراء العام.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا كان على شخص دين لآخر فقال الدائن للمدين: أبرأتك مما لي عليك فقد سقط الحق وبرئت ذمة المدين، ولا يجوز للدائن بعد ذلك أن يطالب بما أبرأ عنه، لكن إذا حدث حق جديد بعد الإبراء فله أن يرفع دعوى للمطالبة به.

٢ - إذا ثبت حق الشفعة للشفيع وكان له على البائع أو المشتري دين فأبرأه منه إبراءً عامًا بأن قال: أبرأتك من كل حق لي عليك سقط حق الشفعة أيضًا، ولا حق له في المطالبة به بعد ذلك، لكن لو قال: أبرأتك مما لي عليك من الدين، لم يسقط حق الشفعة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه ابن نجيم ٢٦٤، غمز عيون البصائر ٣٤/٢، البحر الرائق ٧/ ٢٦٢، قرة عين الأخيار ١١٦/٨، شرح الخاتمة ٣٢٩، موسوعة البورنو ٨/ ٨٤٤.

203