202

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


=لا يستفید علمًا من غیر تذكُّر، بل يقع بالبناء عليه ضرب شبهة يمكن الاحتراز عنها بالجد في الحفظ.

وأما محمد وأبو يوسف فإن الخط يعتبر حجة ويعمل به إذا كان الكتاب كتب بالطريقة المتعارف عليها، وهو الراجح الموافق لمصالح الناس.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - القاضي لا يقضي إلا بالحجة - أي البينة - فلا يجوز له العمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين.

٢- إذا أحضر المدعى صكّا وفيه خط المدَّعى عليه بإقراره فإنه - أي المدعى عليه - لا يحلّف أنه ما كتب، وإنما يحلف على أصل المال.

٣- إذا اشترى حانوتًا أو دارًا ثم وجد بعد قبضه أنه مكتوب على بابه: أنه وقف على المسجد الفلاني، قالوا: لا يرده ولا يبطل البيع؛ لأن الخط علامة لا تبنى عليها الأحكام.

ويستثنى من هذه القاعدة:

١ - إذا وجدت حجة أو وصية بخط واقفٍ أو موص وعليها ختمه وتوقيع الشهود فهل ترد هذه أيضًا؟ الراجح أن الحجة أو الصك إذا استوفى شروطه المنصوص عليها في القانون المنظم للعقود والصكوك فإنه يعتبر ويجب العمل به وإلا ضاعت حقوق كثيرة.

٢- كتاب أهل الحرب بطلب الأمان، فإنه يعمل به، ويثبت الأمان حامله.

٣- العمل بما كتب في دفتر السمسار والصراف والبياع؛ لأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله أو عليه.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

شرح تنقيح الفصول ٣٦٧، كشف الأسرار ٥١/٣، أشباه ابن نجيم ٢٥٧، غمز عيون البصائر ٣٠٦/٢، شرح الخاتمة ٣٢٩،=

202