199

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= على فعل الطاعات بمحض فضل الله عز وجل.

وبالنسبة لأقواله فهي ملغاة فلا تصح عقوده، وكذلك وصيته وتدبيره.
وأيضًا؛ لأن المكروه فعل يكون تركه راجحًا على إتيانه بلا منع منه، والتكليف موقوف على الأهلية في المكلف، وهي موقوفة على العقل بالملكة، فأقيم البلوغ مقام العقل بالملكة.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا قتل الصبيُّ شخصًا عمدًا، فلا قصاص منه، ويعتبر عمده خطأً، وتجب الدية على العاقلة.

٢- إذا جامع الصغير ولو بالغة، لا يعتبر فعله زنًا، ولا يقام عليه الحد.
٣- لا يجب على الصبي المحرم جزاء في جنايته، لأن فعله لا يوصف بالحرمة فلا يوصف بالجناية.
٤ - إذا أقرض رجل طفلاً صغيرًا شيئًا فأتلفه لم يضمن الصغير شيئًا.

ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها:

١ - إذا أذن لأحد في دخول الدار صح إذنه.

٢ - إذا باع أو اشترى شيئًا من المحقرات صح بيعه وشراؤه.
٣- إذا سلم على أحد يجب عليه رد السلام.
٤ - عمده في العبادات عمد كما لو تكلم في الصلاة بطلت.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الزركشي ٢٩٥/٢، أشباه السيوطي ٢١٩، أشباه ابن نجيم ٣٦٤، شرح الخاتمة ٣٢٨، موسوعة البورنو ١١٠٤/٨.

199