198

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١١١)

«لا يوصف الصبي قبل البلوغ بالكراهة» (١).


= المقصود.

٤ - وجوب تسجيل النكاح لدى المأذون وتوثيقه من القاضي أو نائبه في المحكمة وضبطه في السجلات لتغير أعراف الناس وأحوالهم، وتطور أساليب حياتهم وحفاظًا على الأعراض ونسب الأولاد، وحقوق الزوجين.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ١٤٧/١، إعلام الموقعين ٣٣٧/٤، ٣٥٣ -٣٥٤، الموافقات ٣٣٢/١، ٨٤/٥، ٩٥، ٩٩، شرح الخاتمة ٣٢٨، قواعد البركتي ١١٣، شرح قواعد الزرقا ٢٢٧، قواعد الدعاس ٥٦، قواعد السدلان ٤٢٦، موسوعة البورنو ١١٠٠/٨، الوجيز للبورنو ٣١٠، قواعد الزحيلي ٣٥٣.

(١) شرح القاعدة (١١١):

معنى القاعدة:

الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولدته سمي صبيًّا، فإذا فطم سمي غلامًا إلى سبع سنين، ثم يصير يافعًا إلى عشر، ثم يصير حَزَوَّرًا إلى خمسة عشر، والفقهاء يطلقون الصبي على ما لم يبلغ.

ومن علامات البلوغ بالنسبة للرجل الإنزال، والحيض بالنسبة للمرأة، أو الإنبات لكليهما أو استكمال خمس عشرة سنة، وقبل بلوغ الإنسان لهذه المرحلة من عمره، فلا توصف أعماله وتصرفاته بالكراهة أو بالتحريم؛ لأنه غير مكلف في هذه الحال بشيء من العبادات ولا بشيء من المنهيات، وإن كان يؤمر بالصلاة عند بلوغه سبع سنين للتعود عليها، وهو مثاب=

198