200

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١١٢)

«لا ينتصب أحد خصمًا عن أحد بلا نيابة ووكالة وولاية»(١).


(١) شرح القاعدة (١١٢):

معنى القاعدة:

الأصل أنه لا تقام دعوى إلا بوجود وحضور المدعي والمدَّعى عليه، فلا يجوز أن يقوم أحد بالخصومة عن غائب سواء أكان مُدَّعيًا أم مدَّعى عليه إلا إذا كان هذا الذي أقام الدعوى نائبًا عن صاحب الدعوى أو وكيلاً أو وليًّا للغائب عن مجلس القضاء، وإلا فلا يجوز أن يسمع القاضي الدعوى، حتى ولو كان فيها منفعة ومصلحة للغائب؛ لأنه لا ولاية لأحد في إقامة دعوى لأحد إلا بإذنه كأن يكون نائبًا أو وكيلاً عنه أو وليًّا له، ولا تثبت النيابة أو الوكالة أو الولاية إلا بالبينة طبقًا للقواعد العامة.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - نيابة الوصي عن الصغير؛ فإنه يصير خصمًا عن الصغير نيابة في البينة لا في اليمين؛ لأن اليمين لا نيابة فيها، أما الاستحلاف فتجري فيه النيابة.

٢- إذا شهد شاهدان على رجل بحق من الحقوق، فقال المشهود عليه: هما عبدان لفلان الغائب فأقام المشهود له البينة أن فلانًا الغائب أعتقهما وهو يملكهما قبل العتق، تقبل هذه الشهادة ويثبت العتق في حق الحاضر والغائب جميعًا، والمدعى به شيئان المال والعتق على الغائب، لكن المدعى به على الغائب سبب لثبوت المدعى به على الحاضر، فناب الحاضر عن الغائب في ذلك.

ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان:

١ - أن أحد الورثة ينتصب خصمًا عن باقي الورثة الغائبين. ...........=

200