184

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(ل)

قاعدة (١٠٠)

«للوسائل أحكام المقاصد» (١).


= ثم قال للمسلمين: أصالحكم على أن تعفوا عني فلا يجوز أمانه على ذلك، لأن القصاص والحديث ثبت بالشرع، وهو مقدم على شرطه.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد ابن تيمية ٣٦٥، إعلام الموقعين ١١٣/٣، ٣٧٩/٥، قواعد الزركشي ١٣٤/٣، قواعد الحصني ١٩١/٢، أشباه السيوطي ١٤٩، قواعد المنجور ٤١٣، شرح الخاتمة ٣٢٦-٣٢٧، الفوائد الجنية ١ / ٢٩٢، إعداد المهج ١٦٠، إيضاح اللحجي ٧١، الوجيز للبورنو ٣٩٩، موسوعة البورنو ٧/ ٤١٦، قواعد الزحيلي ٧٤٥.

(١) شرح القاعدة (١٠٠):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - وسيلة المقصود تابعة للمقصود.

٢ - الوسائل تسقط بسقوط المقاصد.

٣- عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها.

٤ - الوسائل لها أحكام المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٥- الوسائل إلى المقصود تابعة له.

٦ - الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها.

معنى القاعدة:

تعني هذه القاعدة أنه لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل=

184