Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
٣ - الأصل في العقود والشروط الحظر.
معنى القاعدة:
إن الشرع الحكيم أوجب أحكامًا، وشرط شروطًا، فإذا أوجب الشخص على نفسه ما أوجبه الشرع فيقع بحسب ما أوجبه الشرع، وإن شرط شرطًا شرطه الشرع فيقع عن شرط الشرع ويلغو شرطه، وكل شرط خالف مقصود الشارع وتعارض مع الحكمة من التشريع فهو باطل غير معتبر؛ لأن قضاء الله وحكمه أحق بالاتباع، وشرطه سبحانه وتعالى أوثق وآكد وأولى بالاتباع.
وأصل هذه القاعدة قول رسول الله ﷺ: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق)) [أخرجه البخاري (٢٧٣٥)، وابن ماجه (٢٥٢١) واللفظ له].
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
لو قال: طلقتك بألف على أن لي عليك الرجعة سقط قوله: بألف، ويقع رجعيًّا، لأن المال ثبت بالشرط، والرجعة ثبتت بالشرع فقدم ما ثبت بالشرع على ما ثبت بالشرط.
من لم يحج إذا أحرم بتطوع ونذر وقع عن حجة الإسلام؛ لأنه يتعلق بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر ثبت بإيقاعه عنهما والأول مقدم على الثاني.
إذا شرط الضمان في الوديعة فهو شرط باطل، لأن الأمانات غير مضمونة في الشرع بدون تعدٍ أو تقصير، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
إذا استحق المرتد بقصاص أو حدٍّ قبل ارتداده ولحوقه بدار الحرب،=
183