174

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٩٣)

«العمل بالظاهر هو الأصل لدفع الضرر عن الناس»(١).


(١) شرح القاعدة (٩٣):

وتمام لفظ القاعدة: أن العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا للضرر عن الناس.

معنى القاعدة:

أن العمل بدلالة الحال والأمارات الظاهرة وما ظهر للسامع المراد منه من كلام المتكلم بنفس لفظه وإن كان محتملاً للتأويل والتخصيص يعد أصلاً شرعيًّا لدفع الضرر عن الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم ودفع الحرج عنهم، وعبر عنها المالكية بقولهم: لا تسمع الدعوى التي يكذبها العرف والعادة والظاهر، وبلفظ آخر: كل ما له ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا لمعارض راجح.

من تطبيقات هذه القاعدة:

١- لو كان رجل حائزًا دارًا متصرفًا فيها مدة السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، ثم جاء بعد تلك المدة فادعاها لنفسه فدعواه غير مسموعة.

٢- إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس والجيران داخلاً ببيته بالطعام والفاكهة واللحم والخبز، ثم ادعت بعد ذلك أنه لم ينفق عليها في هذه المدة، فدعواها غير مسموعة.

٣- انصراف العقود إلى النقود الغالبة، وتصرف الإنسان إلى نفسه دون مولِّيه، وإلى الحل دون الحرمة وإلى المنفعة المقصودة من العين عرفًا.

٤- إذا باع العبد واشترى أمام المولى - والمولى ساكت - فذلك يوجب=

174