175

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(غ)

قاعدة (٩٤)

((الغرم بالغنم))(١).


=أن يكون العبد مأذونًا؛ لأن كل من رآه يبيع ويشتري وسيده يراه وهو ساكت يظنه بل يغلب على ظنه أنه مأذون فيعامله؛ لأنه لو لم يكن مأذونًا، ولو لم يكن المولى راضيًا به لمنعه دفعًا للضرر عن الناس.

٥- إذا وجد إنسان بيده سكين ملوث بالدم وبجواره قتيل ملطخ بدمه، فإننا بحسب الظاهر نأخذ ذلك الإنسان بتهمة القتل إلا أن تقوم بينة على خلاف الظاهر.

٦ - إذا وجدنا جماعة تصلي مستقبلي جهة ما فالظاهر أن هذه جهة القبلة، فيجب أن ندخل معهم في الصلاة، أو نتوجه إلى الجهة التي كانوا متجهين إليها، إلا أن تقوم بينة أو علامة ظاهرة على خطئهم في التوجه.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد المقري ٢/ ٤٩٧، إعلام الموقعين ٣٢١/٥-٣٢٢، مجمع الأنهر ٢/ ٤٥٣، شرح الخاتمة ٣٢٦، موسوعة البورنو ٤٥٨/٦.

(١) شرح القاعدة (٩٤):

معنى القاعدة:

أن الغرامات الحاصلة من التكاليف والخسائر التي تحصل من الشيء، تكون في ذمة من يستفيد من هذا الشيء.

ولا فرق في الغرم بين أن يكون مشروعًا كمؤونة تعمير الملك المشترك فإنها عليهم بمقابلة انتفاعهم به انتفاع الملاك، وكمؤونة تعمير من يرغب من الموقوف عليهم في سكنى العقار الموقوف لسكناهم فإنها عليهم بمقابلة سكناهم فيه، أو غير مشروع، كالتكاليف الأميرية التي تطرح=

175