173

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٩٢)

«عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس دفعًا له»(١).


(١) شرح القاعدة (٩٢):

إذا لم يثبت حکم الشيء لفقد شرائطه أو بعض منها فلا يكون ذلك رفعًا لذلك الشيء وإعدامًا له، بل هو رفع للحكم فقط؛ لأن عدم الحكم مرتب على عدم الشرط، فعدم الشرط علة لعدم الحكم لا لرفع المحكوم به.

من تطبيقات هذه القاعدة:

١ - من طلق امرأته طلقة رجعية، فقبل انقضاء عدتها لا يثبت حكم الطلاق، وهو إزالة الملك؛ لأن شرط إزالة الملك وحل الزوجية هو انقضاء العدة، أو جعل هذا الطلاق بائنًا بأن يطلقها طلقتين أخريين.

٢- إذا نوت المرأة الصوم فجامعها رجل وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة ثم أفاقت وعلمت بما فعل فإنها تقضي الصوم؛ لأن الجنون أو النوم أو الإغماء لا ينافيه، وإنما ينافيه النية، وثبوت القضاء دليل على عدم رفع الصوم عنها، وعند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجب عليها القضاء لانعدام قصد الإفطار.

٣- إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة ثم طلقها بعد ذلك طلقتين فيكون طلاقًا ثلاثًا، ولا يقال: إنه برجوعه ارتفع الأول لكونه معلقًا بشرط انقضاء العدة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

شرح التلويح على التوضيح ٢٧١/١، مجمع الأنهر ٢٤٣/١، شرح الخاتمة ٣٢٥، موسوعة البورنو ٦/ ٣٩٢.

173