172

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٩١)

«العلة ترجح بزيادة من جنسها»(١).


(١) شرح القاعدة (٩١):

معنى القاعدة:

قد يكون هناك علل متعارضة ويراد بناء الحكم على إحداها، فمن أسباب الترجيح بينها أن تكون إحدى العلل مؤيدة بزيادة من جنسها إذا كانت هذه العلة غير مستقلة، وأما إذا كانت مستقلة فلا ترجيح بالزيادة، ويراد باستقلال العلة انفرادها بالحكم عند وجودها، وإذا لم تكن منفردة ببناء الحكم عليها فليست علة مستقلة، فالشاهدان مثلاً علة مستقلة لبناء الحكم عند أداء شهادتهما، فإذا جاء المدعى عليه بثلاثة شهود أو أربعة فلا ترجيح لصاحب الأكثر؛ لأن الشاهدين العدلين علة مستقلة.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - الأخ لأب وأم يترجح على الأخ لأب فقط، ويقدم عليه في استحقاق الميراث والولاية وإن كانت العلة في كليهما هي الأخوة، ولكن وجود جانب الأم يرجح علة الأخ لأب وأم.

٢- إذا كان لأحد شخصين ثلاثة جذوع على حائط مشترك، وللآخر جذعان أو جذع واحد وتنازعا في ملكيتهما الحائط، فإنه يحكم بالحائط لصاحب الأكثر، ولصاحب الأقل موضع خشبته؛ لأن الظاهر شاهد لصاحب الكثير.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٨٢/٤، شرح الخاتمة ٣٢٥، موسوعة البورنو ٦ / ٤٤٤.

172